الفصل 147
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تحجر أن تقام بدون رخصة وبأجزاء التراب القابلة أن تغمر بالمياه السدود والسدود الموازية لمجاري المياه والقيام بالتهيئات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات باستثناء الحالات التي تهدف إلى حماية المساكن والأجنة الملاصقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون