الفصل 141
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يرخص لمجالس الولايات والبلديات في تنفيذ جميع أشغال الوقاية من الفيضانات تحت رقابة وزير الفلاحة وبإعانات تمنح من طرف الدولة أو بدون إعانات منها وذلك إما بصورة فردية أو بعد تكوين جمعيات بكل ولاية أو مشتركة بين الولايات تسمي جمعيات مقاومة الفيضانات. وتضبط بمقتضى أمر طريقة تكوين وسير أعمال المنظمات المشار إليها بالفقرة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون