الفصل 148
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 100 د إلى 1000 د وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يفسد السدود المعدة للوقاية من الفيضانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون