الفصل 1
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لتبع الملك العمومي للمياه :
مجاري المياه علي ختلاف أنواعها والأراضي الداخلة في ضفافها الحرة. . المياه المحصورة بالأودية
. العيون على اختلاف أنواعها
. طبقات الماء بباطن الأرض على اختلاف أنواعها . . البحيرات والسباخ
قنوات المياه والآبار والأحواض المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها. . قنوات الملاحة والري أو التطهير الواقع إنجازها من طرف الدولة أو على حسابها لفائدة المصلحة العامة وكذلك الأراضي التي توجد ضمن ضفافها الحرة
وتوابعها.
مجاري المياه علي ختلاف أنواعها والأراضي الداخلة في ضفافها الحرة. . المياه المحصورة بالأودية
. العيون على اختلاف أنواعها
. طبقات الماء بباطن الأرض على اختلاف أنواعها . . البحيرات والسباخ
قنوات المياه والآبار والأحواض المستعملة من طرف العموم وكذلك توابعها. . قنوات الملاحة والري أو التطهير الواقع إنجازها من طرف الدولة أو على حسابها لفائدة المصلحة العامة وكذلك الأراضي التي توجد ضمن ضفافها الحرة
وتوابعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون