الفصل 110
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر القيام بأي إيداع سطحي من شأنه أن يلوث عن طريق التسرب المياه الموجودة بباطن الارض أو المياه السطحية عن طريق السيلان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون