الفصل 30
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يقع إثبات حقوق الانتفاع المكتسبة على العيون التابعة بالأراضي الخاصة من طرف وزير الفلاحة بعد أن يقدم مطلب من طرف المنتفع بالحقوق المذكورة ما لم تتعارض حقوق الانتفاع مع المصلحة العامة أو لم تضر بتزويد سكان كل تجمع سكني بالماء مع الاحتفاظ من ناحية أخرى بجميع حقوق الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون