الفصل 108
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر أن يقع صب أو تغطيس بمياه البحر كل المواد على ختلاف أنواعها وخاصة الفواضل المنزلية أو الصناعية التي من شأنها أن تضر بالصحة العمومية وكذلك بالحيوانات والنباتات البحرية وأن تعرقل سير تنمية الجهات الساحلية من الوجهتين الاقتصادية والسياحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون