Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحال محاضر المخالفات و الجنح من طرف الأعوان المذكورين بالفصل السابق على الوزارات المعنية التي توجه بعد مضي شهر على أقصى تقدير من تحريرها المحاضر المذكورة إلى المحكمة ذات النظر
إن للمحاضر المحررة تطبيقا لهاته المجلة وللاوامر الصادرة لتطبيقها لها صفة الإثبات إلا إذا أقيم الدليل على ما يخالفها. على أنه في صورة التأكد يقع توجيه المحاضر بدون تأخر إلي وزير الفلاحة والصحة العمومية اللذين يأذنان كل فيما يخصه وبمقتضى قرار بتهديم المنشآت حالا على نفقة المخالف وذلك إذا كانت المنشآت المقامة على ملك الدولة العمومي بدون رخصة مهددة لأمن طرق المواصلات أو من شأنها أن تلحق الأضرار بالأملاك الخاصة أو كان بقاؤها معكرا للراحة العمومية أو مهددا لصحة السكان أو العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟