الفصل 71
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تغير أو تزال من أجل المصلحة العمومية عمليات أخذ الماء وغيرها من المنشآت المحدثة بالملك العمومي للمياه ولو كان مرخصا فيها. بيد أنه لا يمكن الإزالة والتغيير إلا طبقا للطرق والضمانات المقررة بالنسبة لمنح هاته الرخص . وللمتحصل على رخصة الحق وحده فيالحصول على غرامة تعويضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون