الفصل 144
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن السدود وعمليات الردم وإيداع المواد المعطلة و البناء ات او المنشآت الأخرى المقامة قبل تاريخ إدراج هاته المجلة والتي ثبت أنها تعرقل سيلان المياه أو تحد بصورة مضرة من ميدان الفيضانات يمكن تغييرها أو إزالتها مع غرامة لتعويض عند الاقتضاء. وكذلك الأمر بالنسبة للمنشآت المقامة بصفة قانونية في صورة ما إذا أصبحت للتغييرات المدخلة عليها ولإزالتها صبغة ضرورية للأسباب المشار إليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون