الفصل 87
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 )- تعتبر تنمية للموارد المائية العمليات الهادفة إلى إضافة كميات مانية إلى المخزون الوطني من هذه المادة عن طريق استغلال موارد غير تقليدية. ويمكن أن تتم تنمية الموارد المائية خاصة عبر الطرق التالية :
-إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية. -استخدام المياه شبه المالحة بشرط التوافق بينها وبين عناصر الإنتاج والمنتجات المستخرجة. -تحلية المياه شبه المالحة والمالحة ومياه البحر والسباخ وغيرها وفق نماذج تكنولوجية تحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم الإنتاج ودرجة تركز الأملاح. -تحسين نوعية المياه المتوفرة. -تكرير المياه المستعملة في النشاط المباشر وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو المستغلة. -تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا.
-إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية. -استخدام المياه شبه المالحة بشرط التوافق بينها وبين عناصر الإنتاج والمنتجات المستخرجة. -تحلية المياه شبه المالحة والمالحة ومياه البحر والسباخ وغيرها وفق نماذج تكنولوجية تحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم الإنتاج ودرجة تركز الأملاح. -تحسين نوعية المياه المتوفرة. -تكرير المياه المستعملة في النشاط المباشر وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو المستغلة. -تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون