الفصل 53
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لنظام الامتياز :
1) أشغال أخذ الماء التي تكتسي صبغة قارة بمجرى الادوية. 2) استعمال المياه النابعة أو غير النابعة الموجودة بباطن الأرض 3) استعمال العيون المعدنية والحارة غير أن الامتياز المتعلق باستعمال هاته العيون يجب أن تقع المصادقة عليه بأمر. 5) تجفيف البحيرات والسباخ واستعمالها.
1) أشغال أخذ الماء التي تكتسي صبغة قارة بمجرى الادوية. 2) استعمال المياه النابعة أو غير النابعة الموجودة بباطن الأرض 3) استعمال العيون المعدنية والحارة غير أن الامتياز المتعلق باستعمال هاته العيون يجب أن تقع المصادقة عليه بأمر. 5) تجفيف البحيرات والسباخ واستعمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون