الفصل 58
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح الامتيازات في حدود إمكانيات توفر الماء المعقولة والمقدرة على أساس القائمات والقياسات والمعاينات والإحصائيات والحسابات التي هي في متناول الإدارة. لا يمكن أن تقع مطالبة الدولة بأية غرامة في صورة ما إذا لم يبلغ الحجم المتوفر بصورة فعلية الحجم الذي هو الامتياز والذي يشكل الحد الأقصى الذي ينبغي عدم تجاوزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون