الفصل 133
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تقرر بمشاريع تطهير المدن شبكات إخراج سريع وبدون ركود و بعيدا عن المساكن لجميع الفضلات البشرية أو الحيوانية والتي من شأنها أن تحدث تعفنات او الروائح الكريهة. وعلاوة على ذلك يتعين أن لا ينجر عن تحقيق مشاريع التطهير المذكورة تلوث المواد المخرجة للمياة باطنية كيفما كان نوعها وكذلك مجاري المياه والبحيرات وساحل البحر بصورة تكون مخطرة على سكان المجموعة السكنية أو علي المستعملين المحتملين الاخرين وكذلك على الأعوان المكلفين بالتعهد بشؤون المنشأت وباستغلالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون