الفصل 73
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوزير الفلاحة أن يأذن بأن تغلق وجوبا مآخذ الماء التي تؤخذ منها كمية من الماء تفوق الكمية المنصوص عليها بالرخص والامتيازات و بقطع النظر عن تدابير قانونية أخرى غلق مآخذ الماء غير المرخص فيها أو التي هي بدون حق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون