الفصل 125
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تحرر قائمة إحصائية تثبت بها درجة التلوث في ظرف أجل ثلاثة أعوام بعد تاريخ إدراج هذه المجلة بالنسبة للمياه السطحية والأودية و القنوات والبحيرات والسباخ. وتضبط حالة كل منها حسب مقاييس مادية وكيميائية وبيولوجية وبكتريولوجية وتراجع هاته القائمة الإحصائية مراجعة دورية عامة وسريعة كلما حدث تغيير استثنائي أو طارئ في حالة المياه المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون