الفصل 7
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تحول مجري الوادي سواء لأسباب طبيعية أو غير طبيعية فإن المجرى الجديد للوادي مع الضفاف الحرة التي يشتمل عليها تدمج في الملك العمومي للمياه. وإذا لم تترك المياه مجراها القديم صورة تماما وفي تكون المجرى الجديد الأسباب طبيعية فإن مالكي الأراضي التي يجتازها المجرى الجديد لا يمكن لهم أن يطالبوا بأية غرامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون