الفصل 96
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
(الغي وعوض بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001). يجب ان يتركز تخطيط استعمال الموارد المائية الوطنية على مبدأ التثمين الأقصى للمتر المكعب من الماء علي مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. ويجب أن تكون أشغال إحالة المياه من حوض مائي إلى آخر مسبوقة بدراسة اقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع إحالتها. ولا تخضع إحالة الماء من حوض لاخر بهدف تسديد حاجيات السكان من الماء الصالح للشراب إلى أي إجراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون