الفصل 42
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للإدارة أن تطالب بقلع الأشجار الموجودة في حدود المناطق الخاضعة للارتفاق الخاص بالضفة الحرة. ويمكن لها ان تقوم بعملية القلع وجوبا إذا لم ينفذ هذا الطلب في أجل ثلاثة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون