Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة عدم وجود اتفاقية بالمراضاة مع مالكي الأرض يمكن الترخيص لصاحب الامتياز بمقتضى قرار من وزير الفلاحة في الانتفاع بحقوق الارتفاق المحددة بالفصل 76 من هذه المجلة وذلك بعد الاستماع للمالكين المذكورين. ويقع إعلام المالكين بقرار الترخيص بمقتضى غير قضائي من طرف صاحب الامتياز وفي جميع الحالات فإن مالك الأرض له الحق في غرامة تدفع له مسبقا ويضبط حسابها في صورة عدم وجود اتفاق بالتراضي طبقا للأحكام التالية :
إذا كانت للأشغال المنجزة صبغة وقتية فإن الغرامة تدفع حسب مبلغ سنوي غير قابل للقسمة ويجب أن لا يتجاوز ضعف القيمة الكرائية للأراضي المشغولة إبان حوزها. إذا تواصل أكثر من ثلاث سنوات أو إذا لم تعد الأراضي المشغولة بعد إنجاز الأشغال صالحة للغرض التي كانت معدة له من قبل، فإنه يمكن للمالك أن يطالب صاحب الامتياز بشراء الأرض. هذا وإن القطع المتضررة كثيرا أو الواقع إفسادها في جانب كبير من مساحتها أو القطع التي لم تبق منها بدون حوز إلا مساحة ضعيفة جدا تحول دون استعمالها يجب أن يقع شراؤها بأكملها إذا طالب المالك بذلك. ويعين ثمن الشراء بالاتفاق بين الطرفين وفي صورة عدم حصول اتفاق بالمراضاة فإن المذكور يعين من طرف المحكمة التي عليها أن تراعي في تقديرها للثمن الزيادات في القيمة التي تنتفع أو انتفعت بها مباشرة وبصفة خاصة الأجزاء الباقية من العقار الواقع حوزه. إن الأحكام الصادرة في الغرض لها دائما الصبغة التنفيذية بتأمين مبلغ احتياطي بقطع النظر عن حالة الاستئناف ويمكن أن يقع بمجرد تأمين مقدار الغرامة المعينة. على أنه يمكن لصاحب الامتياز أن يطلب حسب الإجراءات المتعلقة بالقيام بقضية استعجالية، حوز الأراضي المشار إليها بقرار الترخيص حالا في مقابل تأمينه لمبلغ احتياطي على الحساب من مقدار الغرامة المتنازع بشانها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟