الفصل 62
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اقتضت المصلحة العمومية وجوب إزالة أو تغيير المنشآت الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو امتياز فإن للمرخص له أو لصاحب الامتياز الحق في غرامة مطابقة للقيمة المجردة لما حصل له من ضرر إلا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الامتياز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون