الفصل 142
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
فيما يتعلق ببناء السدود لحماية الممتلكات الخاصة من مجاري المياه فإن ضرورة هذا التشييد لا يقع إثباتها لدي الإدارة ولا تحمل تكاليف الوقاية على الأملاك المحمية إلا بنسبة مالها من مصلحة في الأشغال المذكورة. ويمكن للدولة أن تمنح إعانة لإنجاز هاته الأشغال بحسب ما فيها من مصلحة وخاصة بحسب جدوى التهيئة من الوجهة الاقتصادية وإدراج التهيئة المقررة في إطار أعم أو جهوي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون