الفصل 33
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لكل مالك الحق في استعمال مياه الأمطار التي تنزل بأرضه وفي التضرف فيها. ويمكن له لهذا الغرض الانتفاع بحق المرور من الأراضي السفلى حسب الطريقة الأكثر إحكاما والأقل أضرارا إذا زاد استعمال هاته المياه أو الاتجاه الذي أعطي لها في حق الارتفاق الطبيعي المتعلق بسيلان المياه فإنه يجب دفع غرامة لصاحب الأرض السفلى. النزاعات التي تترتب عن إقامة المنافع أعلاه وعن ممارستها ودفع الغرامات
الواجب أداؤها لأصحاب الاراضي السفلى عند الاقتضاء تعرض على المحاكم العدلية.
الواجب أداؤها لأصحاب الاراضي السفلى عند الاقتضاء تعرض على المحاكم العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون