الفصل 84
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يخول لكل مالك يريد أن يستعمل لري أرضه المياه السطحية الممنوح امتياز في شأنها أن يركز على ملك الجار المقابل له المنشآت اللازمة لمآخذ الماء علي شرط أن يدفع لهذا الأخير غرامة عادلة ومسبقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون