الفصل 32
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعتبر مصلحة عمومية المنشآت المائية الخاصة المعدة لتزويد المستغلات الريفية الخاصة بالماء، بيد أن إقامة المنشأت المذكورة وسير عملها والتعهد بشؤونها وتجديدها يقع ضبطها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون