الفصل 107
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تهدف أحكام هذا القسم إلى مقاومة تلوث المياه سعيا وراء إرضاء المتطلبات التالية أو التوفيق بينها :
-التزود بالماء الصالح للشراب. - العمومية. -الفلاحة والصناعة وجميع النشاطات البشرية الأخرى ذات المصلحة العامة. -الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وخاصة الأسماك وكذلك وسائل الترفيه المتصلة بالرياضات البحرية وحماية المواقع الطبيعية. - حفظ وسيلان المياه. وينطبق هذا القسم على الانصبابات والسيلان والقذف والإيداع المباشر أو غير المباشر للمواد على اختلاف أنواعها وبصورة أعم على كل ما من شأنه أن يترتب عنه فساد المياه أو يزيد فيه وذلك بتغيير خاصياتها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية أو الجرثومية سواء كان الأمر يتعلق بالمياه السطحية أو الموجودة بباطن الأرض أو بالمياه البحرية في حدود المياه الإقليمية.
-التزود بالماء الصالح للشراب. - العمومية. -الفلاحة والصناعة وجميع النشاطات البشرية الأخرى ذات المصلحة العامة. -الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وخاصة الأسماك وكذلك وسائل الترفيه المتصلة بالرياضات البحرية وحماية المواقع الطبيعية. - حفظ وسيلان المياه. وينطبق هذا القسم على الانصبابات والسيلان والقذف والإيداع المباشر أو غير المباشر للمواد على اختلاف أنواعها وبصورة أعم على كل ما من شأنه أن يترتب عنه فساد المياه أو يزيد فيه وذلك بتغيير خاصياتها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية أو الجرثومية سواء كان الأمر يتعلق بالمياه السطحية أو الموجودة بباطن الأرض أو بالمياه البحرية في حدود المياه الإقليمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون