Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لكل مالك يريد تطهير أرضه بواسطة تصريف المياه أو بطريقة تجفيف اخري حسب نفس الشروط والتحفظات المنصوص عليها بالفصل 37 من هاته المجلة أن يوجه المياه الباطنية أو المياه السطحية عبر الأراضي التي تفصل هاته الأرض عن مجرى الماء أو عن كل طريقة سيلان أخرى وتستثنى من
هذا الارتفاق الديار والساحات و الاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟