الفصل 38
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل مالك يريد تطهير أرضه بواسطة تصريف المياه أو بطريقة تجفيف اخري حسب نفس الشروط والتحفظات المنصوص عليها بالفصل 37 من هاته المجلة أن يوجه المياه الباطنية أو المياه السطحية عبر الأراضي التي تفصل هاته الأرض عن مجرى الماء أو عن كل طريقة سيلان أخرى وتستثنى من
هذا الارتفاق الديار والساحات و الاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
هذا الارتفاق الديار والساحات و الاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون