الفصل 130
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تمنح من طرف الدولة إعانة مالية تتم عند الاقتضاء بمساعدة فنية لسير وسائل تطهير فواضل المياه وذلك لإنجاز معالجة المياه الفاضلة بعد الاستعمال. وإن شروط مراقبة نجاعة تطهير المياه الملفوظة تضبط بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الدولة والقائمين على تشييد المنشأت الذين يحتمل انتفاعهم بإعانة الدولة لإنجاز محطات التطهير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون