الفصل 92
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تكون محل تسعير تدريجي يفوق التسعير العادي كميات الماء المعدة للأغراض المنزلية والمستهلكة زيادة على ما هو معين حسب أسس استهلاك الماء المحددة بقرار يتخذه وزير الفلاحة بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون