الفصل 18
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
داخل منطقة تهيئة المياه يجب على كل مالك أو مستغل لمنشآت تحويل او حصر أو غرف من الآبار أن يقدم تصريحا يعلم فيه بمنشأته. يبد انه يمكن أن تعفى بعض الأصناف من المنشآت التي لها تأثير طفيف على نظام المياه من التصريح المشار إليه ويتم ذلك بالأمر المتعلق بإحداث منطقة تهيئة المياه و المنصوص عليه بالفصل 16 من هاته المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون