Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الفصل 10. يحجر القيام بالأعمال التالية ما لم يرخص في ذلك وزير الفلاحة مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا القانون :
1)منع سيلان المياه التابعة للملك العمومي للمياه،
2)ان تقتحم بأية صورة من الصور وخاصة بواسطة البناءات حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه الوقتية أو القارة والبحيرات والسباخ والعيون وكذلك الدخول في حدود حرم القناطر وقنوات المياه وقنوات الملاحة والري أو التطهير التي وقع التصريح بأن إنجازها يكتسي صبغة المصلحة العمومية. بيد أن البناءات الموجودة من قبل يمكن التعهد بشؤونها أو إصلاحها على شرط أن لا تقع الزيادة في حدودها الخارجية وأن تكون مواد البناء المستعملة هي نفس المواد الواقع استعمالها من قبل
3) القيام بأي إيداع أو عمل او اية غراسة أو زراعة بالضفاف الحرة وبمجرى الأودية الوقتية أو القارة بالبحيرات و السباخ وكذلك بين حدود حرم قنوات الماء والقنوات التي وقع التصريح بأن إنجازها يكتس صيغة المصلحة العمومية. 4) أن تلقى بمجاري الماء الوقتية أو القارة مواد مضرة بالصحة العامة وأشياء كيفما كان نوعها من شأنها أن تعرقل المجرى المذكور او تحدث به أكداسا من الأتربة. 5) قلع الحشائش أو الأشجار أو الشجيرات أو الأتربة والاحجار من الضفاف الحرة أو مجرى الأودية الوقتية أو القارة،
6) إحداث الحفر كيفما كان نوعها إذا كانت على مسافة من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه الوقتية أو القارة والأنابيب والحنايا والقنوات أقل من عمق الحفر المذكور بدون أن تكون هاته المسافة أقل من ثلاثة أمتار،
7) جهر أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تسوية مجاري الماء الوقتية أو القارة
8) القيام بصورة عامة بأي عمل من شأنه أن يمس بنظام المياه السطحية التابعة
للملك العمومي للمياه
9) إنجاز أشغال تتعلق بالبحث عن المياه الباطنية النابعة أو غير النابعة
وحصرها،
10) حفر آبار أو إنجاز تنقيبات غير نابعة خارج المصلحة العمومية وذلك بالأملاك الخاصة إذا كانت هاته المنشآت تشكل عمليات خفية لأخذ الماء من عين من العيون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟