الفصل 5
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط حدود الأودية حسب علو المياه الجارية بملء ضفافها وقبل فيضائها. ويقع ضبط هاته الحدود وكذلك حدود البحيرات والسباخ بمقتضى أمر بعد إجراء بحث إداري مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير المحتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون