الفصل 26
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
في نطاق البرنامج المنصوص عليه بالفصل 25 من هاته المجلة
وفي صورة ما إذا اقتضى تسديد الحاجيات من الماء إقامة منشآت مائية فإن
المصاريف التي تنتج عن ذلك تحمل على كاهل الدولة وأما مصاريف الاستغلال المتعلقة بها فإنها تقسم بنسبة حجم الماء الموزع فعليا. على أن الدولة تتحمل مصاريف الاستغلال بالنسبة للكميات المطابقة لحقوق المياه المثبتة بتاريخ إصدار هاته المجلة وذلك إلى زوال الصبغة الارتوازية بصفة تامة
وجفاف العيون التي كانت مصدرا للحقوق المذكورة.
وفي صورة ما إذا اقتضى تسديد الحاجيات من الماء إقامة منشآت مائية فإن
المصاريف التي تنتج عن ذلك تحمل على كاهل الدولة وأما مصاريف الاستغلال المتعلقة بها فإنها تقسم بنسبة حجم الماء الموزع فعليا. على أن الدولة تتحمل مصاريف الاستغلال بالنسبة للكميات المطابقة لحقوق المياه المثبتة بتاريخ إصدار هاته المجلة وذلك إلى زوال الصبغة الارتوازية بصفة تامة
وجفاف العيون التي كانت مصدرا للحقوق المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون