الفصل 122
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث حول كل منشآت المعالجة او ضخ أو حوض لخزن الماء المعد للاستهلاك منطقة صيانة تضبط حدودها بقرار من وزير الفلاحة ويمكن أن تكون منطقة الصيانة المذكورة التي يقع تسييجها من طرف المؤسسة المعنية بالأمر
محل انتزاع للمصلحة العمومية.
محل انتزاع للمصلحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون