الفصل 160
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ألحقت أحكام هذه المجلة والأوامر والقرارات المتخذة لتنفيذها أضرارا يملك الدولة العمومي فإن المخالف يقع الحكم عليه بدفع مصاريف الإصلاح المقررة طرف وزير الفلاحة زيادة عن العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون
ويمكن للمحكمة ان تأذن على نفقة المخالف بإزالة الأشغال أو المنشآت غير الشرعية.
ويمكن للمحكمة ان تأذن على نفقة المخالف بإزالة الأشغال أو المنشآت غير الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون