الفصل 91
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن الإدارة لها بالخصوص صلاحية توقيف التزويد بالماء المعد للري :
1) لإنجاز أشغال الري. 2) لاجتناب التبذير في صورة سوء تعهد المنشآت
3) في صورة تبذير الماء الواقع إثباته بصورة قانونية. 4) إذا لم تفض إلى نتيجة الإعلامات أو المطالبات الموجهة في خصوص تعهد المنشآت وإصلاحها.
1) لإنجاز أشغال الري. 2) لاجتناب التبذير في صورة سوء تعهد المنشآت
3) في صورة تبذير الماء الواقع إثباته بصورة قانونية. 4) إذا لم تفض إلى نتيجة الإعلامات أو المطالبات الموجهة في خصوص تعهد المنشآت وإصلاحها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون