Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001) -يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حد يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويقوم بهذا الكشف خبراء يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة. وتضبط شروط الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة
ويتعين على موزعي المياه وضع معدات قيس وتقييم مناسبة لتحديد استهلاك
منخرطيهم من المياه. ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة إلزام مستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة
بوضع معدات قيس مناسبة وتأمين سلامتها واشتغالها. وبصرف النظر عن أحكام الفصل 158 من هذه المجلة يعاقب كل مستهلك للمياه لا يقوم بالكشوفات الفنية والدورية والإجبارية بخطية تتراوح بين 5000 و 000 10 دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟