الفصل 139
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قضت المحكمة حكمها بمعاقبة أحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه فإنها تعين الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ الأشغال وإنجاز التهيئات أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية. وفي صورة عدم إنجاز الأشغال أو التهيئات أو الواجبات في الأجل المعين فإن المخالف تسلط عليه خطية تبلغ من 100 د إلى 1000 د بقطع النظر عند الاقتضاء عن تطبيق جميع الأحكام التشريعية أو الترتيبي الاخري الجاري بها العمل. للمحكمة علاوة على ذلك بعد سماع الإدارة وحتى تتم الأشغال أو التهيئات أو يقع تنفيذ الواجبات المفروضة أن تحكم بغرامة جبرا لا تتجاوز مقدارها بالنسبة لكل يوم تأخير 4000/1 من ثمن الكلفة للأشغال أو التهيئات الواجب تنفيذها أو بتحجير استعمال المنشآت المتسبيل في التلوث. ويعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى عامين وبخطية من 500 إلى 5000 د أو بإحدى العقوبتين كل شخص تولى تسيير منشآت خلافا للتحجير المقرر عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ويمكن أيضا للمحكمة أن ترخص للإدارة بطلب منها في أن تنفذ وجوبا الأشغال أو التهيئات الضرورية لإنهاء المخالفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون