الفصل 117
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر إفساد جميع المنشآت المعدة لقبول أو جلب المياه الصالحة للتغذية سواء بالتهاون أو بعدم المبالاة وإباحة إدخال مواد مكونة من الفضلات أو جميع المواد الاخري التي من شأنها أن تضر بسلامة العيون والسبابل والآبار والسواقي والقنوات وأحواض الماء الصالح للتغذية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون