الفصل 2
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
بيد أنه يعترف ويحتفظ بالحقوق الخاصة المكتسبة بصفة قانونية والمتعلقة باستعمال الأودية والعيون والمناهل حسبما يقع ضبطها من طرف حقوق الماء طبقا للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هاته المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون