الفصل 46
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للإدارة أن تأذن بتهديم البناءات والمنشآت وكذلك بإزالة المغروسات الموجودة عند صدور هذه المجلة والمحجرة بالفصلين 44 وذلك في مقابل غرامة يقع حسابها طبقا للتشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون