الفصل 74
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كانت الكميات المستعملة من طرف صاحب رخصة أو امتياز بعد مضي عامين أو أكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة أو الامتياز المتعلقين بأخذ الماء أقل من الكميات التي كان مرخصا في إقامتها فإن الرخصة أو الامتياز المطابقين لها يمكن تعديلهما تبعا لذلك النقص وبدون أن يكون لصاحبهما أي حق في الاعتراض أو الغرامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون