الفصل 154
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987) يطلق اسم الجمعيات ذات المصلحة المشتركة على جمعيات المالكين والمستعملين المشارإليها بالفصل 153 السابق الذكر، وهي مكلفة بإحدى النشاطات التالية أو بجميعها : 1) استغلال المياه التابعة للملك العمومي للمياه بمناطق عملها. 2) إنجاز وتعهد واستعمال الأشغال التي تهم المياه التابعة للملك العمومي للمياه التي لها حق استعمالها. 3) ري أو تطهير الأراضي بطريق التصرف أو بكل طريق تجفيف أخرى. 4) استغلال شبكة للمياه الصالحة للشراب. تتمتع الجمعيات ذات المصلحة المشتركة بالشخصية المدنية. ويمكن تكوينها إما بطلب من المستعملين و إما بمبادرة من الإدارة في صورة
استغلال منطقة سقوية أو شبكة للمياه الصالحة للشراب او مناطق تطهير أو تصريف أو تجفيف محدثة أو مزمع إحداثها من طرف الدولة أو من طرف أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أخرى. تضبط طرق تكوين وتنظيم وتسيير الجمعيات ذات المصلحة المشتركة بمقتضى أمر.
استغلال منطقة سقوية أو شبكة للمياه الصالحة للشراب او مناطق تطهير أو تصريف أو تجفيف محدثة أو مزمع إحداثها من طرف الدولة أو من طرف أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أخرى. تضبط طرق تكوين وتنظيم وتسيير الجمعيات ذات المصلحة المشتركة بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون