الفصل 23
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يبقى حق الانتفاع بالماء تابعا لأرض معينة في نطاق استعمال مركز على تقويم أقصى للمتر المكعب من الماء. ولا يمكن لصاحبه حق الانتفاع بالماء ما عدا صورة وجود ضرورة حتمية وبعد موافقة "المجلس الوطني للمياه " أن يستعمل المياه التي ينتفع بها لفائدة أرض أخرى. وفي صورة إحالة الأرض فإن حق الانتفاع بالماء يحال وجوبا للمالك الجديد الذي يجب عليه الإعلام بالإحالة المذكورة في أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الارض
وتعتبر باطلة كل إحالة لحق الانتفاع بالماء تقع خارج الأرض التي منحت الإحالةمن اجلها. وفي صورة تجزئة الأرض فإن توزيع المياه على القطع الناتجة
عن التجزئة يصبح حقوق الانتفاع بالماء جديدة تحل محل حق الانتفاع الأصلي.
وتعتبر باطلة كل إحالة لحق الانتفاع بالماء تقع خارج الأرض التي منحت الإحالةمن اجلها. وفي صورة تجزئة الأرض فإن توزيع المياه على القطع الناتجة
عن التجزئة يصبح حقوق الانتفاع بالماء جديدة تحل محل حق الانتفاع الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون