الفصل 29
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط وزير الفلاحة حقوق الماء المثبتة والمعترف بها بعد أخذ رأي التصفية ويحدد بمقتضى أمر تنظيم وسير اعمال التصفية المذكورة.
وإذا ما لم يقع الاعتراف بحقوق كانت التصريح في الآجال المعينة فإن
الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم تضرروا من قرار وزير الفلاحة يمكن لهم أن يرفعوا أمرهم لدى المحاكم في أجل عام من تاريخ الإعلام بالقرار هذا وإن هؤلاء الأشخاص لا يمكن لهم المطالبة إلا بغرامة.
وإذا ما لم يقع الاعتراف بحقوق كانت التصريح في الآجال المعينة فإن
الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم تضرروا من قرار وزير الفلاحة يمكن لهم أن يرفعوا أمرهم لدى المحاكم في أجل عام من تاريخ الإعلام بالقرار هذا وإن هؤلاء الأشخاص لا يمكن لهم المطالبة إلا بغرامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون