Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يضبط وزير الفلاحة حقوق الماء المثبتة والمعترف بها بعد أخذ رأي التصفية ويحدد بمقتضى أمر تنظيم وسير اعمال التصفية المذكورة.
وإذا ما لم يقع الاعتراف بحقوق كانت التصريح في الآجال المعينة فإن
الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم تضرروا من قرار وزير الفلاحة يمكن لهم أن يرفعوا أمرهم لدى المحاكم في أجل عام من تاريخ الإعلام بالقرار هذا وإن هؤلاء الأشخاص لا يمكن لهم المطالبة إلا بغرامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟