الفصل 16
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تهديد مناطق تهيئة واستعمال المياه بمقتضى أمر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بالمناطق التي يبدو أو يخشى أن تكون فيها الموارد غير كافية بالنسبة للحاجيات الحالية أو الأولوية المخططة. وتضبط مخططات توزيع الموارد المائية للمنطقة المعنية داخل المناطق المذكورة بالفقرة السابقة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد إجراء بحث إداري لدى الذوات المادية أو المعنوية التي يمكن أن تكون معنية وبعد أخذ رأي "المجلس الوطني للمياه ". وحسب نوع ومكان الحاجيات المراد تسديدها. ويمكن أن ينص عند الاقتضاء الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على برامج تحويل المياه وبرامج الأشغال المعدة للسماح بتطبيق مخطط توزيع المياه أو بتحقيقه وأن يصرح بأن كامل برامج التحويل أو الأشغال المحددة على هاته الصورة أو البعض منها يكتسي صبغة المصلحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون