الفصل 116
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إفراغ الماء المعالج بالأودية إذا لم يحمل مواد ممتزجة او بحالة عوم أو منحلة ومن شأنها بعد انصبابها بالأودية أن يترتب عنها تكوين منقولات بالضفاف أو بمجرى الوادي أو تنشأ عنها اختمارات مصحوبة بغازات كريهة تتسبب في إصابة او تسميم الأشخاص والحيوانات أو النباتات وأن تساعد على تنمية الجراثيم الناقلة للأمراض أو تنمية الحشرات الضارة أو تعرقل مباشرة أو بصورة غير مباشرة الاستعمال الطبيعي للمياه بأسفل نقط قذف المياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون