الفصل 64
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن المعاليم المشار إليها بالفصل 63 من هذه المجلة منفصلة عن المعاليم الواجب دفعها عند الاقتضاء من أجل الوقتي للملك العمومي لإحداث منشات اخذ أو استعمال للمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون