الفصل 112
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر نقع أية نباتة نسيجية بالأحواض والمغاسل العمومية ويخضع نقع نباتات الألياف بالمياه الجارية للترخيص فيه من قبل ولا يقرر التحجير إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لحفظ العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون