الفصل 82
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع صاحب رخصة التنقيب عن المناجم وصاحب الامتياز للاستغلال المنجمي فيما يتصل بحفظ واستعمال المياه المكتشفة عند إنجازه الأشغال للشروط السابقة المتعلقة بحفظ واستعمال المياه في الملك العمومي ما عدا في صورة اتخاذ استثناءات لذلك بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون